روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٢ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
.........
______________________________
تعالى: قال (وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)[١] و اعلم أن
الظاهر من الأخبار أن المتعة الواجبة قبل الطلاق و غير الواجب بعد العدة لأن
الأولى قبل الدخول و ليس فيها عدة.
و في الصحيح: عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته قال يمتعها قبل أن يطلق فإن الله تعالى يقول (وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ).
و في القوي عن علي بن أحمد بن أشيم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المطلقة التي لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب للمطلقة التي قد بانت و ليس لزوجها عليها رجعة فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السلام البائنة.
و رؤيا في الصحيح و الموثق، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تتزوج إن شاءت من ساعتها و إن فرض لها مهرا فلها نصف المهر و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها[٢].
و في الموثق، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل قال عليه نصف المهر إن كان فرض شيئا و إن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب عدة النساء خبر ٨٥- ٨٨- ٨٧.