روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٦ - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
.........
______________________________
الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: و لم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن
طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة
السلطان[١].
و في القوي، عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه قال:
يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام، عليه.
و في القوي كالصحيح عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق، يطلق عنه وليه على السنة قلت: فطلقها ثلاثا في مقعد؟ فقال:
يرد إلى السنة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة و بكير و محمد بن مسلم و بريد و فضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أن الموله (أو المدله) (و هما بمعنى زائل العقل) ليس له طلاق، و لا عتقه عتق.
و في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز الإطلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه.
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: و سألته عن طلاق المعتوه قال: و ما هو؟ قلت الأحمق الذاهب العقل، قال لا يجوز قلت فالمرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها؟ قال: لا[٢].
و في الحسن، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب طلاق المعتوه إلخ خبر ١- ٧- ٥- ٣ ٦- و أورد الأول في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٧١.