روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٥ - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
الْمَعْتُوهِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ فَقَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا.
٤٧٧١ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْتُوهِ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هُوَ فَقُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَ هُوَ فَلَا وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ
٤٧٧٢ مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَعْرِفُ رَأْيَهُ مَرَّةً وَ يُنْكِرُهُ أُخْرَى يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَهُ هُوَ لَا يُطَلِّقُ قَالَ قُلْتُ لَا يَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِنْ طَلَّقَ الْيَوْمَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ فَقَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ يَعْنِي الْوَلِيَ
______________________________
في الموثق و الكليني في القوي عنه[١] و الظاهر أن
الشيخ نقل من الفقيه بعنوان عبد الملك بن عمرو و هو سهو أيضا و يدل على عدم صحة
طلاقه إذا كان زائل العقل «و روى حماد بن عيسى» في الصحيح كالشيخ[٢] و كأنه نقله
عن هنا و هو مجرب عن الشيخ فيما لم يذكر طريقه إليه فهو من الفقيه، «صفوان بن
يحيى»
في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح[٣] «عن أبي خالد
القماط» و يدل على جواز طلاق الولي عنه.
و رؤيا في الصحيح أيضا عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
[١] الكافي باب طلاق المعتوه إلخ خبر ٤.