روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٤ - بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
٤٧٧٠ رَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ
______________________________
ثمَّ في القوي عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام
و وصيته و صدقته إن لم يحتلم[١] (و في بعض
النسخ الصحيحة) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم.
ثمَّ ذكر السند الأول[٢] عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، ثمَّ ذكر حديث ابن أبي عمير[٣].
و الظاهر أنه نظر أولا إلى سند ابن بكير و ذكر متن ابن أبي عمير سهوا لاتصالهما أو كان نسخته هكذا.
و جمع بين الأخبار بأن ما وقع من الصحة محمول على المميز و العدم على غيره لحديث ابن بكير و سيجيء الأخبار في باب الوصايا في جواز وصيته و صدقته و عتقه إذا بلغ عشر سنين و عمل به بعض الأصحاب و لم يعمل به أكثر أصحابنا المتأخرين لضعف الأخبار و الاحتياط ظاهر لا يترك.
باب طلاق المعتوه كمنصور من عته إذا نقص عقله و جن «روى عبد الكريم بن عمرو»
[١] الكافي باب الطلاق الصبيان خير ٤.