روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢ - بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
.........
______________________________
إنه راجعها قبل انقضاء العدة و لم يشهد على الرجعة ثمَّ إنه قدم عليها بعد انقضاء
العدة و قد تزوجت رجلا فأرسل إليها إني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة و لم أشهد
فقال لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق و ادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له
عليها و لذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد و لمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على
الطلاق و إن كان أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب، و في القوي كالصحيح عن
سليمان بن صالح (خالد- خ ل) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته
و هو غائب و أشهد على طلاقها ثمَّ قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها
ثمَّ إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك و أشهدت على طلاقك قال يلزم الولد
و لا يقبل قوله.
و في الموثق كالصحيح عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر، فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين، فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها قال: لا يقع بها طلاق[١] و الظاهر أنه لعدم مراعاة الطهر.
و في القوي كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثمَّ قدم و أراد طلاقها و كانت حائضا تركها حتى تطهر ثمَّ يطلقها[٢].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق إلخ خبر ١- ٢ و التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٢٥- ١٢٦.