روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦١ - بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
.........
______________________________
و سيجيء الأخبار الصحيحة أن الغائب يطلق على كل حال أي و إن صادف الطلاق الحيض لا
أنه يطلقها و إن علم أنها حائض.
و رؤيا في الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن و هو غائب عنه متى يجوز له أن يتزوج؟ قال بعد تسعة أشهر و فيها أجلان، فساد الحيض و فساد الحمل[١].
أي يمكن أن تكون مسترابة، و أن تكون حاملا و التسعة تكفي لهما و ظاهره أن أكثر الحمل تسعة أشهر و يمكن أن يكون ذلك بناء على الغالب و سيجيء.
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال و تعتد امرأته من يوم طلقها، و حمل على أنه بعد مضي شهر للجمع بين الأخبار و يمكن أن يكون التربص مستحبا كما ذهب إليه جماعة كثيرة من الأصحاب.
و في القوي كالصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي، أن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال أ ما طلقت و أ ما رددتك؟ فطلقها و مضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله- و يدل على جواز العمل بخبر الواحد مع القرينة.
و في القوي كالصحيح، عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل طلق امرأته و هو غائب في بلدة أخرى و أشهد على طلاقها رجلين ثمَ
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٢٤- ١١٣ ١١٨- ١١٤- ١١٥ و الكافي باب طلاق الغائب خبر ٦- ٧- ٩- ٤- ٥.