روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٧ - بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
٤٧٦٦ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوْ قَالَ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً قَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ اللِّسَانُ أَوْ يَخُطَّ بِيَدِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ وَ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ
______________________________
فيحمل على الحمل لما تقدم و لما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا أ لها النفقة و السكنى؟ قال: أ حبلى هي؟ قلت لا،
قال فلا- و يمكن حمله على الاستحباب.
باب طلاق الغائب (لما) قال الله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ[١] و لا يمكن في السفر رعايته (سن) رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيه ظن الخروج من طهر المواقعة بزمان و جعله بمنزلة العلم بالدخول في طهر غير المواقعة و يختلف ذلك بحسب عادات النساء، فلذلك وردت الأخبار فيه مختلفة.
«روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[٢] «عن أبي حمزة الثمالي (إلى قوله) أو يخطه بيده» ظاهره أن الكتابة إذا أريد بها الطلاق
[١] الطلاق- ١.