روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦ - بَابُ طَلَاقِ الْعِدَّةِ
بِالطَّلَاقِ وَ لَا يُضَارُّوا النِّسَاءَ.
وَ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ إِذَا رَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ الثَّالِثِ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
٤٧٦٥ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا سُكْنَى إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
______________________________
باطل لا يحتاج إلى محلل، و الغرض من هذه العلة أن الله تعالى رخص في طلاقين بأن
قال تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) و لم يرخص في الزائد
إلا على سبيل الضرورة و هذه نكتة لم يتفطن لها العامة و لم يذكروها في تفاسيرهم و
تحيروا في معنى الآية فتدبر.
«و روى موسى بن بكر» ضعيف لم يذكر، و رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بسندين[١] و رؤيا في الموثق، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا و في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: قلت: المطلقة ثلاثا أ لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ قلت لا، قال: ليس لها سكنى و لا نفقة[٢].
و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا أ لها سكنى و نفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا[٣] و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم[٤].
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب ان المطلقة ثلاثا لا سكنى لها خبر ١- ٢- ٣ و أورد الاولين في التهذيب باب عدة النساء خبر ٥٦- ٥٧.