روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
و في القوي عن محمد بن سعيد الأموي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
ثلاثا في مقعد واحد قال: فقال: أما أنا فأراه قد لزمه، و أما أبي فكان يرى ذلك
واحدة.
و في الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا الحسن عليه السلام و هو يقول طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم واحدة فردها إلى الكتاب و السنة- و هو غريب لما تقدم أن امرأته كانت حائضا و الظاهر أنه وقع تقية.
(فأما) ما يدل على العدم (فما) رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله و ذكر طلاق ابن عمر[١].
و في الحسن كالصحيح عن علي بن إسماعيل قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأة ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة فوقع عليه السلام بخطه أخطأ على أبي عبد الله عليه السلام لا يلزمه الطلاق و يرد إلى الكتاب و السنة إن شاء الله.
و في الصحيح، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إياكم و المطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج.
و في القوي كالصحيح عن أبي أسامة الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قريبا أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد
[١] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٩٥- ١٠٠- ١٠٢ ١٠٣- ٩٩- ٩٥.