روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
فواحدة و إن لم تكن على طهر فليس بشيء[١]، و في الصحيح
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس و هي
طاهر قال هي واحدة.
و في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة.
و في القوي عن عمرو بن البراء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة فإنما هي واحدة و قد كان يبلغنا عنك و عن آبائك أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال: هو كما بلغكم.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق[٢].
و في الموثق عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في التي يطلق على حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة.
و في القوي كالصحيح عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى امرأته رجلا و أمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود إلخ خبر ٣- ١- ٢- ٤ و التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٨٧- ٨٦- ٨٩- ٨٨.