روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٠
بطلان الظهار بالطلاق و انقضاء العدة ١٦٦- ١٧١- ١٧٣
جواز نظر المظاهر الى زوجته بشهوة بعد المظاهرة ١٦٨
وجوب الكفارة قبل المواقعة فى المظاهرة ١٦٩- ١٧٣
كفاية الصبى المملوك فى كفارة الظهار ١٧١
حكم تعدد الكفارة بتعدد الظهار لامراة واحدة ١٧٢- ١٧٧
عدم لزوم الكفارة قبل ارادة المواقعة ١٧٣
تعين الصوم عند تعذر الاطعام ١٧٣
وجوب كون كفارة الظهار على الترتب بين الخصال ١٧٤
كيفية التتابع فى الصوم ١٧٦- ١٧٣- ١٧٤
تعدد الكفارة بتعدد المظاهرة ١٧٧
عدم وقوع الطلاق بالظهار لا العكس ١٧٧
عدم وقوع الظهار من طرف الزوجة ١٧٨
وقوع الظهار فى الجارية ايضا ١٧٩
وقوع الظهار من المملوك ايضا و مقدار كفارته ١٧٩
كفاية ام الولد فى كفارة الظهار ١٧٩
باب اللعان عدم وقوع اللعان فى غير المدخولة ١٨٠
سبب اللعان القذف بالزنا و نفى الولد ١٨٢
كيفية الملاعنة و شرائطها ١٨٣- ١٩٠
حكم لعان الحامل ١٨٤- ١٩١
حكم ما اذا ادعى الرجل الولد بعد اللعان ١٩١
شرط جواز اللعان دعوى رؤية زناء زوجته ١٨٥- ١٩٠- ١٩١
حكم ما اذا قذف زوجته الخرساء او الصماء ١٨٦- ١٨٧