روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت
منه ساعة طلقها، و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها
قال:
قلت: أ ليس الله عز و جل يقول لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ؟ قال: فقال إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثمَّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها، و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء- أو ثلاثة أشهر إن لم تحض و في الموثق و القوي كالصحيح، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها و لا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، و عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
و في الموثق، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد؟ فقال في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها و في الموثق أيضا مثله.
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج و تشهد الحقوق.
و في الموثق، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
و في الموثق، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة تعتد في بيتها و تظهر