روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
بِطَلَاقٍ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ.
وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِكْرَاهٍ وَ لَا إِجْبَارٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ وَ لَا عَلَى غَضَبٍ وَ لَا يَمِينٍ.
______________________________
الطلاق أن يكون بمحضر عدلين يسمعانه و على أنه يشترط فيه الاختيار و القصد، و على
عدم صحة طلاق المكره و المجبور و السكران و المغضب الذي يرتفع قصده، و الذي أوقع
باليمين كما تقدم.
و روى الكليني في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لإطلاق إلا ما أريد به الطلاق[١].
و رؤيا في القوي كالصحيح عن زرارة عن اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام و عن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا: لإطلاق إلا لمن أراد الطلاق و في الموثق كالصحيح عن زرارة عن اليسع قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لإطلاق إلا على سنة و لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع، و لا طلاق على سنة و على طهر من غير جماع إلا ببينة و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا و لو أن رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح و في القوي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لإطلاق إلا لمن أراد الطلاق[٢].
و أما السكران فروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران و عتقه فقال لا يجوز قال: و سألته عن طلاق المعتوه قال
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ان الطلاق لا يقع الا لمن أراد الطلاق خبر ١- ٢- ٣.