روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٦ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ
.........
______________________________
أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: حرام و هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر.
و في القوي كالصحيح بسندين، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع، فقال هو خمر مجهول (أي لا يعرف العامة أنه خمر) فلا تشربه يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لي لقتلت بائعه (أي للاستحلال) و لجلدت شاربه.
و في الموثق، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر.
و في القوي عن حسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
و في القوي عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها و في القوي عن زاذان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع.
و في القوي، عن أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: ألا تصلي يا با محمد؟ فقال: ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي قال: فقلت له هذا رأيك أو شيء ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال:
لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
و في القوي كالصحيح، عن الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام و كل خمر حرام و الفقاع حرام.
و في القوي، عن زكريا أبي يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن