روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٥ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ
.........
______________________________
و
أما أحكام الفقاع
و هو، يسمى به أعم من أن يسكر أولا، و الغالب عليه أنه يصنع من الحبوبات بخلاف النبيذ فإنه يصنع من الحلويات كالسكر و التمر و الزبيب و العسل.
روى الشيخان في الصحيح، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال: فكتب حرام و هو خمر، و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال: و قال أبو الحسن الأخير عليه السلام لو أن الدار داري لقتلت بايعه و لجلدت شاربه و قال أبو الحسن الأخير عليه السلام حده حد شارب الخمر، و قال عليه السلام هي خميرة استصغرها الناس[١].
و في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة[٢] و في الموثق كالصحيح عن محمد بن إسماعيل مثله.
و في الموثق كالصحيح عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال: فكتب هو الخمر و فيه حد شارب الخمر.
و بالإسناد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب عليه السلام ينهاني عنه.
و في القوي كالصحيح، عن الحسن بن الجهم و ابن فضال قالا: سألنا
[١] الكافي باب الفقاع خبر ٩ من كتاب الاشربة و التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر ٢٧٤ و الظاهر ان قوله: و قال أبو الحسن الأخير ٤ من كلام الكليني لا الراوي و اللّه العالم.