روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٦ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ
.........
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام حرم
الله الخمر قليلها و كثيرها كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و حرم النبي (ص)
من الأشربة، المسكرة و ما حرم النبي" ص" فقد حرمه الله عز و جل و قال:
ما أسكر كثيره فقليله حرام[١].
و في القوي كالصحيح، عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله عز و جل حرم الخمر بعينها فقليلها و كثيرها حرام كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و حرم رسول الله" ص" الشراب من كل مسكر و ما حرمه رسول الله" ص" فقد حرمه- الله عز و جل.
و في القوي، عن عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله" ص" كل مسكر حرام و كل مسكر خمر.
و في القوي كالصحيح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن النبيذ فقال حرم الله جل و عز الخمر بعينها و حرم رسول الله" ص" من الأشربة كل مسكر.
و في القوي كالصحيح، عن عمرو بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيؤون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع؟ قال: اكسره بالماء قلت فإذا أنا أكسره بالماء أشربه؟
قال: لا.
الظاهر أن سؤاله بعده كان عاما لا في حال التقية و إلا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء، و يمكن أن يكون الجواب الآخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حرم كل مسكر خبر ١٠- ٢- ٣- ٥- ١٣- ١٤ من كتاب الاشربة.