روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
غير طهر و هي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن ينكحها و لا يعتد
بالطلاق، قال و جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت
امرأتي قال: أ لك بينة؟ قال لا فقال اعزب (أي أبعد) عني.
و في الصحيح، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول طلق ابن عمر امرأته ثلاثا و هي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فأمره أن يراجعها فقلت:
إن الناس يقولون إنما طلقها واحدة و هي حائض فقال فلأي شيء سأل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا، إن كان هو أملك برجعتها كذبوا و لكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يراجعها ثمَّ قال إن شئت فطلق و إن شئت فأمسك.
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السلام: أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة و هي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عمر أن يأمره أن يراجعها؟ قال: نعم فقال له كذبت (و الله الذي لا إله إلا هو) علي ابن عمر: أنا سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على و أمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع و لا ترو على ابن عمر الباطل.
و في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين و غيره، عن أبي جعفر عليه السلام قال كل طلاق لغير العدة (كما في يب أيضا و في بعض نسخ الكافي لغير السنة) فليس بطلاق أن يطلقها و هي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، و إن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق و لا تجوز فيه شهادة النساء.
و في الصحيح عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني سألت عمر و بن