روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
و روى الشيخان الأعظمان، محمد بن يعقوب الكليني و محمد بن الحسن الطوسي رضي الله
عنهما في الحسن كالصحيح، عن زرارة و محمد بن مسلم، و بكير و بريد و فضيل، و
إسماعيل الأزرق، و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد الله صلوات الله عليهما
أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها
بطلاق، و إن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين
عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق[١].
و في الصحيح (على الظاهر و المشهور) عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته و هي حائض، قال: الطلاق على غير السنة باطل قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال: يرد إلى السنة.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، إنما الطلاق، الذي أمر الله عز و جل به فمن خالف لم يكن له طلاق، و إن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس على
[١] أورده و الستة التي بعده في الكافي باب من طلق لغير الكتاب و السنة خبر ١١- ٣- ٧- ٩- ١٨- ١٧- ١٦ و أورد الثلاثة الأول و السادس في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٦٦- ٦٣- ٦٥- ٦٧.