روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ عَلَى الْمُطَلِّقِ لِلسُّنَّةِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ وَ السُّكْنَى.
______________________________
مكث خمسة أيام ثمَّ أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا[١].
و في الحسن كالصحيح عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق و لم يقل اشهدوا؟ قال: نعم.
و في الحسن كالصحيح، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم اشهدوا أ يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة.
و في القوي، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم: اشهدوا أ يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هي شهادة أ فتترك معلقة- أي قال الله تعالى (فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ). و فسرت بأنها لا ذات أزواج و لا مطلقة.
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال: نعم و تعتد من أول الشاهدين و قال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا[٢] (فيحمل) على الاستشهاد بقرينة الجزء الأخير فإنه للإشهاد و بقرينة أن المطلقة تعتد من حين يبلغها الخبر كما سيجيء إن شاء الله.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب من طلق و فرق بين الشهود إلخ خبر ١ ٣- ٤- ٢ و التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٧٩- ٧٣- ٧٤- ٧٢- من كتاب الطلاق.