روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٧ - بَابُ النَّوَادِرِ
٤٩٢٦ وَ فِي رِوَايَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجِهَادَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لِلنِّسَاءِ مِنْ هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ بَلَى لِلْمَرْأَةِ مَا بَيْنَ حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِطَامِهَا مِنَ الْأَجْرِ كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ كَانَ لَهَا مِثْلُ مَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ.
٤٩٢٧ وَ ذُكِرَ النِّسَاءُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْشِيَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي إِلَى جَانِبِ الْحَائِطِ.
٤٩٢٨ وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.
٤٩٢٩ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تَزَوَّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ قَدْ يَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءُ لَا تَنْجُبُ.
٤٩٣٠ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَ عَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَ عَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ
______________________________
«و
في رواية الحسين بن علوان» في الموثق «و ذكر النساء» روى الكليني في
القوي كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
(ص) ليس للنساء من سراة الطريق (أي وسطه) و لكن جنبيه[١] و تقدم موثقه الوليد بن صبيح في
معناه.
«و روى حفص بن البختري» في الصحيح كالكليني[٢] و حمل على الكراهة و حمله بعضهم على الحرمة، و استثنى منها الإماء المملوكة لقوله تعالى أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ[٣] و تقدم.
«و روى علي بن رئاب» في القوي و تقدم.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب التستر خبر ٣- ٥ من كتاب النكاح.