روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلسُّنَّةِ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
______________________________
و يراجعها؟ و كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
و أما الهدم بالمعنى الثاني ففيه خلاف أيضا، و هو أن المحلل هل يهدم ما دون الثلاث أو لا- فروى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثمَّ تركها حتى قضت (أو مضت) عدتها ثمَّ تزوجها رجل غيره ثمَّ إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين[١].
و روى الكليني في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يطلق امرأته على الكتاب و السنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول إنها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت، فوقع عليه السلام بخطه صدقوا روى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات، و إن تلك التي طلقت ليس بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره، فوقع عليه السلام بخطه: لا- و رواه الشيخ في القوي، عن عبد الله بن محمد إلى قوله عليه السلام صدقوا.
و روى الشيخ في الصحيح: عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو ثنتين، ثمَّ تركها حتى يمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول؟ قال: قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق[٢] و في الصحيح عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب تحليل المطلقة لزوجها و ما يهدم الطلاق الأول خبر ٥- ٦ من كتاب النكاح و التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٢- ١٦ من كتاب الطلاق.