روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
وَ كُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ بَاطِلٌ.
______________________________
و في القوي، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق
امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثمَّ تزوج رجلا و لم يدخل بها
قال: لا حتى يذوق عسيلتها.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أ تحل للأول؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها) و المتعة ليس فيها طلاق[١].
و في الموثق، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثمَّ تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال لا حتى تزوج بتان (أو بتات).
و في الموثق كالصحيح: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها فبانت ثمَّ تزوجها رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها الأول؟
قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال: لا يحلل.
و في الصحيح، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه ثمَّ أراد مراجعتها قال: إني أريد مراجعتك (أو أن أراجعك) فتزوجي زوجا غيري فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك و حللت لك نفسي أ يصدق قولها
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٢٢- ٢٠- ٢١ ٢٣- ٢٤.