روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٥ - بَابُ حُكْمِ الْعِنِّينِ
فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ.
٤٨٩٥ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجَامِعَهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى.
٤٨٩٦ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.
٤٨٩٧ وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا قَالَ
______________________________
و يحتمل غيره «و الرجل لا يرد من عيب» أي غير عيب الرجولية
غالبا فإن العنن و الجب و الخصاء عيوب الرجولية، بل يرجع الجنون إليها أو يخص به.
و روى الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثمَّ أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت و ليس لأمهات الأولاد و لا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار[١].
«و روى الحسن بن محبوب» في القوي كالصحيح و تقدم الأخبار بذلك.
«و في رواية السكوني» في القوي كالشيخين[٢].
«و سأله عمار الساباطي» في الموثق كالشيخين، و عمل به الأصحاب لتأيده بأخبار أخر تدل على أنه ما لم يعلم أنه عنين فليس لها الفسخ، و مع وطئ غيرها ليس
[١] التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر ٢٦.