روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٤ - بَابُ حُكْمِ الْعِنِّينِ
٤٨٩٢ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ.
٤٨٩٣ وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ يُطْعَمُ السَّمَكَ الطَّرِيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ بُلْ عَلَى الرَّمَادِ فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ وَ إِنْ لَمْ يَثْقُبْ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَهُوَ عِنِّينٌ.
٤٨٩٤ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
______________________________
«و
في خبر آخر (إلى قوله) و روي في خبر آخر» لم نطلع على سندهما و هما قرينتان، و لم
يعمل أكثر الأصحاب بهذه القرائن. لما رواه الشيخان في الصحيح، عن أبي حمزة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا
غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف
بالله لقد جامعها لأنها (المدعية) قال: فإن تزوجها و هي بكر فزعمت أنه لم يصل
إليها فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء
فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها و إلا فرق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا
عدة عليها.
و في الصحيح، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت، قال ابن مسكان: و في حديث آخر تنتظر سنة، فإن أتاها و إلا فارقت فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم[١].
«و روى صفوان بن يحيى عن أبان» في الموثق كالصحيح «عن غياث» و في يب غياث الضبي، و في في (عن عباد الضبي)[٢] و الظاهر أنه عباد بن صهيب
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجل يدلس نفسه و العنين خبر ٥- ٤ من كتاب النكاح و أورد الثاني في التهذيب باب التدليس في النكاح إلخ خبر ٢٥ من كتاب النكاح و لكن في النسخة التي عندنا من يب، أبان بن غياث الضبى.