روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٢ - بَابُ الْخَلِيَّةِ وَ الْبَرِيئَةِ وَ الْبَتَّةِ وَ الْبَائِنِ وَ الْحَرَامِ
إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ كَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَرَامٌ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فَجَعَلَ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ وَ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَلْفِ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ
______________________________
لا العسل[١] و يمكن
الجمع.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
ما تقول في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فإنا نروى (بالضم مجهولا) بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا و لو كان لي عليه سلطان لا وجعت رأسه ثمَّ أقول: إن الله أحلها لك فما ذا حرمها عليك؟ ما زدت على أن كذبت فقلت شيء أحله الله لك أنه حرام[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال: لامرأته أنت علي حرام فقال ليس عليه كفارة و لا طلاق.
و في القوي، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي شبة بن عقال بلغني أنه يزعم أن من قال ما أحل الله على حرام إنك لا ترى ذلك شيئا؟ قلت: أما قولك الحل على حرام فهذا أمير المؤمنين، الوليد جعل ذلك في
[١] قوله: لا العسل إشارة الى شأن نزول الآية فانه( ص) كان قد شرب العسل عند بعض بنسائه فاجمع الباقيات او بعضهن على ان يظهرن عنده( ص) انهن يجدن منه( ص) ريح المغافير فقلن له( ص) ذلك فحلف( ص) على ترك شرب العسل فنزل قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ الخ و ان شئت التفصيل فراجع المجمع.