روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
طَلَاقَ الْهَدْمِ مَتَى اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ-
______________________________
أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمَّ يراجعها بعد انقضاء
عدتها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره و لم
يدخل بها و طلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق عسيلتها.
و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي التي تطلق ثمَّ تراجع، ثمَّ تطلق ثمَّ تراجع، ثمَّ تطلق و هي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و قال: الرجعة بالجماع و إلا فإنما هي واحدة.
و في القوي عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى يبلغ فكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليها السلام قال:
سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثمَّ تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا[١].
و في القوي كالصحيح عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و تزوجها رجل متعة أ يحل له أن ينكحها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
و في القوي كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد، ثمَّ طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال نعم لقول الله عز و جل في كتابه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و قال هو أحد الأزواج.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب تحليل المطلقة لزوجها و ما يهدم الطلاق الأول خبر ١( الى) ٤ من كتاب النكاح.