روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٣ - بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ
٤٨٨٢ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا
______________________________
فلو قيد بالإضرار لم ترث في هذه الأحوال، و لو عمل بعموم الأخبار و لا يعمل
بالمفهوم ترث.
و يؤيده ما رواه المصنف في العلل في القوي كالصحيح بل الصحيح، عن يونس عن رجال شتى، عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا قلنا: ما العلة التي إذا طلق الرجل امرأته و هو مريض في حال الإضرار ورثته و لم يرثها؟ قال: هو الإضرار و معنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة[١].
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ترث المختلعة و المبارءة، و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج و إن مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن و منه[٢].
«و روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٣] «عن الحلبي» و تقدم و عدم إرث الزوج محمول على ما بعد العدة أو على البائن.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فإن هو تزوج و دخل بها فهو جائز و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر و لا ميراث،[٤] و يشعر بأن البطلان بالنظر
[١] علل الشرائع باب العلة التي من اجلها إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته و لم يرثها- خبر ١ ص ١٩٧ ج ٢ طبع قم.