روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٢ - بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ
٤٨٧٩ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ.
٤٨٨٠ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
٤٨٨١ وَ فِي رِوَايَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ الْإِضْرَارِ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ وَ إِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ فِي عِدَّتِهَا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ تَرِثْهُ
______________________________
زوجها و لا يرث منها فإن قتلت ورث من ديتها و إذا قتل ورثت من ديته ما لم يقتل
أحدهما صاحبه (فيحمل) على الطلاق في الصحة.
«و في رواية ابن أبي عمير عن أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخين[١] لكنهما ذكرا بعده، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام و كأنه من النساخ. و يدل على ميراثها في البائن في العدة و ما بعدها إلى سنة.
«و في رواية ابن بكير» في الموثق كالصحيح كالشيخين «عن زرارة» و يدل على كراهة طلاق المريض و جواز نكاحه.
«و في رواية زرعة عن سماعة» في الموثق كالشيخين «و إن طلقها في حال إضرار» و يدل بظاهره على أن الطلاق إذا كان بقصد إضرار المرأة في عدم الإرث أن التوريث إلى سنة كما ذهب إليه جماعة و يتفرع عليه مسائل كثيرة" منها".
ما لو طلبت الطلاق و في المختلعة و المبارءة و في حال الرق أو الكفر ثمَّ العتق و الإسلام
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب طلاق المريض خبر ١٠- ٨- ٩ و أورد الأخيرين في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٧٨- ١٨٥ و لم نجد الأول في التهذيب.