روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٠ - بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ
فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَرَضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.
٤٨٧٨ وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ
______________________________
عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذاء و عن مالك بن عطية عن أبي الورد
كليهما عن أبي جعفر عليه السلام فعلى هذا يكون (كليهما) عبارة عن أبي عبيدة و أبي
الورد و يكون لابن محبوب سندين حسنين إلى أبي جعفر عليه السلام.
و يؤيده أن مالك بن عطية لم يرو عن أبي جعفر عليه السلام و كأنه من النساخ، و يدل على أن الميراث مشروط بعدم التزويج إلى سنة.
و يؤيده ما روياه في الصحيح و الصحيح[١] و القوي و الموثق، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل طلق امرأته و هو مريض قال: إن مات في مرضه و لم تتزوج ورثته و إن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها[٢].
«و في رواية سماعة» في الموثق و يدل على أنه لو طلقها و مات في العدة ترثه و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و يحمل على الرجعية.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثمَّ توفي عنها و هي في عدتها إنها ترثه و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و إن توفيت و هي في عدتها فإنه يرثها و كل واحد منهما يرث من دية
[١] هكذا في النسخ التي عندنا.