روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
وَ مَتَى طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ سُمِّيَ طَلَاقُ السُّنَّةِ.
______________________________
و الذي يشعر من الأخبار بالهدم و إن لم يكن صريحا في الهدم، ما رواه الشيخان في
الحسن كالصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره؟ فقال: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي و أردت أن
أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت و طهرت طلقتها من غير جماع و أشهدت على ذلك شاهدين
ثمَّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بها و تركتها حتى طمثت و
طهرت ثمَّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثمَّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي
عدتها راجعتها و دخلت بها حتى إذا طمثت و طهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود، و
إنما فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي بها حاجة.
و في الصحيح، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي التي تطلق ثمَّ تراجع ثمَّ تطلق ثمَّ تراجع. ثمَّ تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها[١] أي يجامعها.
و في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها[٢].
و في القوي كالصحيح، و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن زرارة عن
[١] التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٧- و الكافي باب التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره خبر ٣ و لكن في الكافي بسندين و في يب بسند واحد.