روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٩ - بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ
٤٨٧٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
٤٨٧٧ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً
______________________________
«و
روى الحسن بن محبوب عن أبي بكير» في الموثق كالصحيح كالشيخين[١] «عن عبيد بن زرارة» و يدل على
كراهة الطلاق في المرض و جواز النكاح و لكنه مشروط بالدخول فإن لم يدخل فنكاحه
باطل بالنظر إلى المهر و الميراث (فأما) بالنظر إلى العدة ففيه إشكال و الأحوط
العدة لعموم أخبارها.
و رؤيا في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض و يجوز نكاحه.
و في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها و لم يصح بين ذلك.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال ترثه ما دام في مرضه و إن انقضت عدتها رواه الشيخ.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح «عن ربيع الأصم» له أصل «عن أبي عبيدة الحذاء و مالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام» و في (في و يب)
[١] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٧٧- ١٧٧ ١٨٤- ١٨٥- ١٨١- ١٨٢- و أورد الثلاثة الأول و الأخيرين في الكافي باب طلاق المريض خبر ١- ٤- ٥- ٢- ٣ و أورد الأخير أيضا في التهذيب باب ميراث المطلقات خبر ١١ من كتاب الفرائض.