روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٩ - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ
٤٨٦٧ وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.
يَعْنِي إِذَا طُلِّقَتْ.
______________________________
إذا كانت تحته الأمة فطلقها تطليقة ثمَّ أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة
(فأما) ما رواه في الصحيح عن العيص قال سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوك طلق امرأته
ثمَّ أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره؟ فقال: نعم (فمحمول) على
الطلاق الأول.
و في الصحيح، عن فضالة و ابن أبي عمير عن القاسم (و الظاهر أنه ابن يزيد كما في المتن) عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العبد و الأمة يطلقها تطليقتين ثمَّ يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
و في القوي عن العلاء بن (عن- خ ل) فضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثمَّ طلقها تطليقتين أ يراجعها إن أراد مولاها؟ قال: لا قلت أ فرأيت إن وطأها مولاها أ يحل للعبد أن يراجعها؟ قال: لا حتى تتزوج زوجا غيره و يدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول و إن كان طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها.
«و في رواية سماعة» في الموثق كالشيخ[١] و ليس التفسير فيه، فالظاهر أنه من المصنف، و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: عدة الأمة حيضتان و قال إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة[٢].
و في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول:
طلاق العبد للأمة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف[٣].
[١] التهذيب باب عدد النساء ذيل خبر ١٢٨ و صدره سالته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران و خمسة أيّام و قال عدة الأمة إلخ.