روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٤ - بَابُ الْخُلْعِ
.........
______________________________
و كيف يستمسك بخبر زرارة الذي رواه موسى بن بكر مع دلالته على ضد المطلوب فالظاهر
جواز الاكتفاء بالخلع عن الطلاق و إن كان الأحوط اتباعه به خروجا من مخالفة الشيخ
و أتباعه و الله تعالى يعلم.
«و سأله رفاعة بن موسى»[١] في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح[٢] و يدل على أن الخلع طلاق بائن، و ليس للمختلعة سكنى و لا نفقة و كان هذا الخبر في المتن مقدما على خبر ابن مسلم أخرنا لارتباط خبر ابن مسلم بما تقدم.
و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخان في الصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها من غير أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، و خلعها طلاقها قال و سألته هل تمتع بشيء؟ قال: لا.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة لا تمتع.
و في القوي كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تمتع المختلعة:
و في الموثق، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المختلعة عدتها عدة المطلقة و تعتد في بيتها، و المختلعة بمنزلة المبارءة.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: عدة المطلقة، و لتعتد في بيتها و المبارءة بمنزلة المختلعة.
[١] تقدم متنه.