روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٢ - بَابُ النُّشُوزِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
و الطلاق «روي ذلك» أي تفسير الآية أو الجميع.
روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن قول الله عز و جل (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً[١] فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك فتقول: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك و دعني على حالتي فهو قوله تبارك و تعالى فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يصالحا (أو يُصْلِحا)[٢] بَيْنَهُما صُلْحاً و هذا هو الصلح[٣].
و في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله جل اسمه. (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) فقال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما على ظهرك و أعطيك من مالي و أحللك من يومي و ليلتي فقد طاب ذلك كله.
و في الموثق، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز و جل (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها: فقالت له: أمسكني و أدع لك بعض ما عليك و أحللك من يومي و ليلتي له ذلك و لا جناح عليهما.
[١] النساء- ١٢٨.