روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٨ - بَابُ اللَّاتِي يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ جَلَسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.
٤٨٠٩ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
______________________________
آنفا «و التي لم تحض» و إن كانت بالغة كما هو ظاهر الأخبار، و حملت
على الصغيرة «و» كذا «التي قد جلست من» أو عن «المحيض».
«و في خبر آخر» لإسماعيل بدله «و التي قد يئست من المحيض» و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا، الحامل المستبين حملها، و الجارية التي لم تحض، و المرأة التي قعدت من المحيض، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها[١].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بطلاق خمس على كل حال، الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي لم يدخل بها زوجها و الحبلى، و التي قد يئست من المحيض[٢].
و في الحسن كالصحيح، و في الموثق كالصحيح، عن إسماعيل الجعفي مثله[٣] و المراد بالتي يئست من المحيض (أو) قعدت (أو) جلست، من دخل في سن اليأس.
فلو كان في سن من تحيض و لم تحض فاستبراءها ثلاثة أشهر كما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور[٤].
و رؤيا في الصحيح، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي
[١] التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١٤٩.