روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١ - بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
.........
______________________________
طلقت ثلاث مرات و تزوجت من غير نكاح (أي وطي) فقد بانت و لا تحل لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره.
و في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم و عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثمَّ تركها حتى انقضت عدتها ثمَّ تزوجها ثمَّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثلاثا؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
و في القوي كالصحيح عن طربال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها و أشهد على ذلك و أعلمها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلقها و هو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوجها ثمَّ طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلقها، قلت: فإن تزوجها من ساعته أيضا ثمَّ طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
و في القوي كالصحيح عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟ فقال يطلقها في قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها واحدة ثمَّ تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب، و إن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية و بقي تطليقتان فإن طلقها الثانية ثمَّ تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه و إن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين و بقيت واحدة فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين[١].
[١] الكافي باب تفسير طلاق السنة خبر ٥.