الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٤٢ - و قال حول حجية الإجماع
و عن العنبري في أشهر الروايتين عنه: «إنما أصوب كل مجتهد في الذين يجمعهم اللّه. و أما الكفرة فلا يصوبون» [١].
و قال الشوكاني: «ذهب جمع جم إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها (أي في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها) حق و أن كل واحد منهم مصيب، و حكاه الماوردي و الروياني عن الأكثرين.
قال الماوردي: و هو قول أبي الحسن الأشعري و المعتزلة» .
إلى أن قال: «و قال جماعة منهم أبو يوسف:
إن كل مجتهد مصيب، و إن كان الحق مع واحد، و قد حكى بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي مثله» .
إلى أن قال: «فمن قال: كل مجتهد مصيب، و جعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أخطأ» [٢].
و قال حول حجية الإجماع:
«فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقا، و لا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه؛ كما قالوا: إن كل مجتهد مصيب، و لا يجب على مجتهد آخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه» [٣].
و قال الأسنوي حول الاجتهاد و في الواقعة التي لا نص عليها: فيها قولان:
[١] إرشاد الفحول. ص ٢٥٩.
[٢] إرشاد الفحول ص ٢٦١.
[٣] إرشاد الفحول ص ٧٨.