المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٦١٥ - الموضع الأوّل في لزوم الفحص عن الدليل الاجتهادي
[٣] إذا شك في زيادة الربح على المؤنة أو لا . فيجب الفحص.
٤ـ إذا شك في حصول الاستطاعة إلى الحجّ وعدم حصولها.
٥ـ إذا شك في مقدار الدين مع أنّه يعلم بضبطه في الدفتر وغير ذلك من الموارد التي لا يصح للمسلم إجراء البراءة مع إمكان الوصول إلى الواقع بسهولة مضافاً إلى الموارد الثلاثة التي نقل الشيخ لزوم الاحتياط فيها من الدماء والأعراض والأموال وإن كانت الشبهة بدئية.
نعم: لا يجب الفحص في مورد لا يسهل تحصيل العلم بحال الموضوع، للسيرة المستمرة ولزوم الحرج، وعدم تمامية الحجّة بالمعنى الذي عرفته.
وأمّا الفحص في التمسّك بالبراءة النقلية، فقد استدل على وجوبه في مورد الشبهات الحكمية بوجوه غير كافية:
الأوّل: الإجماع على لزومه قبل التمسّك فيتقيّد به إطلاقات أدلّتها.
يلاحظ عليه: أنّه ليس بحجّة لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه التي سيوافيك بيانها ومثله لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم. وعندئذ لابدّ من النظر في مدرك الإجماع لا في نفسه.
الثاني: وجود العلم الإجمالي في مورد جريان البراءة. بوجود تكاليف إلزامية ومعه لا يجوز الرجوع إليها.
وأُورد عليه: بأنّه أخصّ من المدّعى إذ لازمه جواز الرجوع الى البراءة النقلية إذا تفحّص وعثر على ما ينحلّ به العلم الإجمالي مع أنّ المدّعى لزوم الفحص مطلقاً حتى وإن انحلّ العلم الإجمالي ولكن كان للفحص مجال.
وأجاب عنه المحقّق النائيني بأنّ العلم الإجمالي لمّا كان علماً معلَّماً بعلامة