الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤
فوق إلى تحت ويقرأ «والعاديات» [١]، كما ورد في الخبر [٢].
بل يستحبّ تسريح اللحية سبعين مرّة، يعدّها مرّة مرّة، أو سبعاً وأربعين مرّة [٣].
والمستند للأوّل ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً» [٤].
وللثاني ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال:
«وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم» [٥].
سادساً- تمشيط شعر الميّت:
المشهور [٦] كراهة ترجيل شعر الميّت وتمشيطه [٧]، وحرّمه جملة من الفقهاء [٨]، وقيّده بعض المعاصرين بما إذا احتمل سقوط شيء بسبب ذلك [٩].
(انظر: غسل الميّت)
سابعاً- امتشاط المحرم:
أجمع الفقهاء على عدم جواز إزالة الشعر للمحرم مع الاختيار- حتى الشعرة ونصفها- عن رأسه ولحيته أو غيرهما بالحلق أو غيره، وعليه الكفّارة لو أزاله إجماعاً، وقلّ من تعرّض لشمول ذلك للامتشاط [١٠].
قال العلّامة الحلّي: «لو مشّط لحيته أو رأسه فانتتفت شعرات، فعليه الفدية» [١١].
وقال المحقّق النجفي: «لا بأس
[١] مستند الشيعة ٦: ١٥٩. وانظر: كشف الغطاء ٢: ٤١٨.
[٢] الوسائل ٢: ١٢٧، ب ٧٦ من آداب الحمّام، ح ٥.
[٣] بداية الهداية ١: ١٨. كشف الغطاء ٢: ٤١٧.
[٤] الوسائل ٢: ١٢٦، ب ٧٦ من آداب الحمّام، ح ١.
[٥] الوسائل ٢: ١٢٧، ب ٧٦ من آداب الحمّام، ح ٣.
[٦] مفتاح الكرامة ١: ٤٣٥.
[٧] جواهر الكلام ٤: ١٥٦.
[٨] الوسيلة: ٦٥. الجامع للشرائع: ٥١.
[٩] المنهاج (سعيد الحكيم) ١: ٨٨، م ٢٧٣. وتجدر الإشارة إلى أنّه أفتى بذلك على سبيل الاحتياط الوجوبي.
[١٠] المدارك ٨: ٤٣٨. جواهر الكلام ١٨: ٣٧٧. دليل الناسك: ١٦٤.
[١١] التذكرة ٧: ٣٤٧.