الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩
وأمّا إمامة المميّز ففيه قولان:
أحدهما: عدم الصحّة [١]، وثانيهما الصحّة [٢].
ولا فرق في إطلاق الصحّة عند القائلين بها بين إمامته بالبالغين في الفرائض والنوافل، خلافاً للعلّامة ومن تبعه فإنّهم خصّوا الجواز بالنفل [٣].
٢- العقل [٤]، فلا تصحّ إمامة المجنون، للإجماع من غير واحد [٥].
أمّا المجنون الأدواري فالمشهور جواز إمامته حال إفاقته [٦]؛ لعدم صدق عنوان المجنون عليه في تلك الحال [٧]، وإن قال بعضهم بالمنع [٨]، وجعله آخر أحوط [٩]؛ لأنّه المتيقّن إرادته من النصوص [١٠].
٣- الإسلام بلا إشكال؛ لإجماع المسلمين [١١]، فلا تصحّ إمامة الكافر؛ لأنّه ليس له أهليّة الضمان للصلاة [١٢].
٤- الإيمان بلا خلاف ولا إشكال [١٣]، بل هو من ضرورات المذهب [١٤]. والمراد هنا الاعتقاد بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام [١٥]. فلا تصحّ الصلاة خلف المخالف بالإجماع [١٦].
٥- العدالة، ولا إشكال في اعتبارها في
[١] النهاية: ١١٣. المعتبر ٢: ٤٣٦. المختلف ٢: ٤٨٠. الروضة ١: ٣٧٨. المفاتيح ١: ١٦٠. العروة الوثقى ٣: ١٨٤. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٨.
[٢] الغنائم ٣: ١١٢. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٥٥٧. مستمسك العروة ٧: ٣١٦.
[٣] القواعد ١: ٣١٣. الذكرى ٤: ٣٨٦. وانظر: كشف اللثام ٤: ٤٤٠.
[٤] النهاية: ١١٢. المعتبر ٢: ٤٣١. القواعد ١: ٣١٣. جواهر الكلام ١٣: ٣٢٣. العروة الوثقى ٣: ١٨٤.
[٥] التذكرة ٤: ٢٧٦. الحدائق ١٠: ٤.
[٦] الحدائق ١٠: ٤. وانظر: القواعد ١: ٣١٣. الروضة ١: ٣٧٨.
[٧] مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٣٩٣.
[٨] التذكرة ٤: ٢١. مصابيح الظلام ١: ٢٩٥.
[٩] الرياض ٤: ٣٢٩.
[١٠] مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٣٩٤.
[١١] المعتبر ٢: ٤٣١. المنتهى ٦: ١٩٩. الذكرى ٤: ٣٨٧. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) ٢: ٣٧٩.
[١٢] المعتبر ٢: ٤٣١. المنتهى ٦: ١٩٩.
[١٣] انظر: الحدائق ١٠: ٤. الرياض ٤: ٣٢٩- ٣٣٠. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي) ٢: ٣٧٩.
[١٤] انظر: مصابيح الظلام ٨: ٢٧٨.
[١٥] المبسوط ١: ٢١٩. مستمسك العروة ٧: ٣١٨. مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٣٩٤. مهذب الأحكام ٨: ١٠٥. وانظر: المعتبر ٢: ٤٣٢. القواعد ١: ٣١٣. الدروس ١: ٢١٨. الرياض ٤: ٣٢٩.
[١٦] المعتبر ٢: ٤٣٢. جواهر الكلام ١٣: ٢٧٣. مستمسك العروة ٧: ٣١٨. مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٣٩٤.