الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٠
انتصاب
أوّلًا- التعريف:
الانتصاب- لغة-: مصدر انتصب من النصب، وهو يدلّ على إقامة شيء وانتصاب في استواء، يقال: نصبت الرمح [١]، كما يقال: انتصب فلان، إذا قام رافعاً رأسه [٢]، ويقال: غبار منتصب، أي مرتفع [٣].
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الاستواء:
وهو بمعنى الانتصاب [٤]، إلّا أنّ الاستواء يكون في الجهات كلّها، والانتصاب لا يكون إلّاعلوّاً [٥].
٢- الاعتدال:
وهو بمعنى الانتصاب [٦]، فيكون- بحسب الظاهر- مرادفاً له.
٣- القيام:
وهو الانتصاب مع الإقلال [٧])، فالانتصاب أمر معتبر في مفهوم القيام. نعم، ثبت اعتبار الانتصاب في القيام الخاص- مثل القيام الواجب- بإطلاق الأدلّة [٨].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تارةً يبحث عن الانتصاب في الصلاة حيث يجب الانتصاب مهما وجب القيام، فهو أمر معتبر في حالات القيام [٩]، لكن لا اختصاص له بالقيام؛ لأنّ الاعتدال المقابل للانحناء- بأن جعل فقرات ظهره مستقيماً- أعمّ من أن يكون قائماً أو جالساً، كما يأتي، كما يبحث عن الانتصاب بمعنى انتشار العضو الذكري وقيامه وذلك في مباحث النكاح والزنا ونحوهما، وهناك الانتصاب بمعنى أثر النصب ونتيجته كنصب إمام الجمعة أو القاضي، وهو يراجع في مصطلح (ولاية).
وعليه فالبحث يقع في محورين:
[١] معجم مقاييس اللغة ٥: ٤٣٤.
[٢] تاج العروس ١: ٤٨٥.
[٣] لسان العرب ١٤: ١٥٦.
[٤] مستند العروة (الصلاة) ٣: ٣٠.
[٥] معجم الفروق اللغوية: ٥١.
[٦] انظر: الرياض ٣: ٣٦٩. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٩١. وسيلة النجاة ١: ١٦٧، م ٢.
[٧] القواعد ١: ٢٦٧. الدروس ١: ١٦٨. كشف اللثام ٣: ٣٩٧- ٣٩٨.
[٨] مستند العروة (الصلاة) ٢: ٢١٧.
[٩] انظر: القواعد ١: ٢٦٧. الدروس ١: ١٦٨. الرياض ٣: ٣٦٩. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٢١٧.