الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٤
٢- لا يقام الحدّ على المرأة الحبلى- لا الرجم ولا الجلد- حتى تضع ما في بطنها، وقد ذكر البعض بأنّه لا يقام عليها الحدّ حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع ولدها [١].
٣- في الحدّ جلداً تحدّ المرأة جالسة تربط عليها ثيابها [٢].
٤- في الحدّ رجماً يحفر للمرأة إلى صدرها على المشهور، بخلاف الرجل فإنّه يحفر له إلى حقويه [٣].
(انظر: ارتداد، حدّ، رجم)
ط- أحكامها في القصاص والديات:
تختصّ المرأة ببعض الأحكام في باب القصاص والديات منها:
١- تساوي المرأة الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل أو تتجاوزه، ثمّ إنّها إذا بلغت الثلث- دية أو جناية- أو تجاوزته ترجع في حكمها إلى النصف من دية الرجل أو جنايته، وعليه فإذا أرادت الاقتصاص من الرجل فيها، لا يقتصّ لها منه إلّامع ردّ التفاوت [٤].
٢- ودية قتل المرأة نصف دية الرجل إجماعاً، فإذا قتل رجل امرأة يجب عليه نصف دية الرجل إذا تراضيا بالدية، وإذا أراد أولياؤها الاقتصاص لها من الرجل فيجب عليهم أن يدفعوا إلى أوليائه نصف ديته ويقتلوه [٥].
٣- ويقتصّ من الامّ إذا قتلت ولدها عمداً، بلا خلاف فيه بين فقهائنا إلّا من الإسكافي على ما ذكره المحقّق النجفي [٦]، بخلاف الأب فلا يُقتل بابنه [٧].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: دية، قصاص)
[١] النهايه ٧٠٢. جواهر الكلام ٤١. ٣٣٧
[٢] كشف اللثنام ١٠. ٥٦٠. جواهر الكلام ٤١. ٣٦١
[٣] مجمع الفائده ١٣. ٦١. جواهر الكلام ٤١. ٣٧٤. والحقو بفتح المهمله وسكون القاف. موضع الشد الازار وهو الخاصره مجمع البحرين ١. ٤٣٦
[٤] جواهر الكلام ٤٢: ٨٥. وانظر: الخلاف ٥: ٢٥٥، م ٦٤.
[٥] جواهر الكلام ٤٢: ٨١- ٨٤. وانظر: المبسوط ٥: ١٦٩.
[٦] جواهر الكلام ٤٢: ١٧٠.
[٧] المقنعة: ٧٤٩. جواهر الكلام ٤٢: ١٦٩.