الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٤
٩- تأخير إخراج الزكاة انتظاراً لمستحقّها:
اختلف الفقهاء في جواز تأخير إخراج الزكاة مع إمكان الدفع، والذي عليه الأكثر [١]- بل المشهور [٢]- عدم الجواز إلّا لعذر كانتظار المستحقّ لها [٣]، وجوّز بعضهم التأخير مطلقاً [٤]، وادّعي عدم الخلاف [٥] فيه، وفصّل ثالث بين الإخراج- ولو بالعزل- فيجب فوراً، وبين الدفع والتسليم فلا يجب [٦].
وقد حدّدت بعض النصوص والفتاوى مدّة التأخير والانتظار بعد العزل بالشهر والشهرين [٧]، وفي بعضها بثلاثة أشهر [٨].
والمستفاد من بعضها جواز التأخير إلى الخمسة [٩]، وفي اخرى تأخيرها أربعة أشهر وستّة أشهر [١٠]، وأقصى مدّة ذكرت هي أن لا يؤخّرها إلى آخر السنة [١١].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: زكاة)
١٠- انتظار المريض للبرء في الطواف:
المريض المبطون إذا لم يستطع استمساك طهارته ينتظر به يوم أو يومان مع سعة الوقت، فإن زال عذره طاف بنفسه وإلّا طيف عنه، وكذا ينتظر به المدّة المذكورة لو عرض له المرض في أثناء الطواف بعد الشوط الرابع، فإن برئ تمّم طوافه وإلّا طيف عنه [١٢].
[١] المدارك ٥: ٢٨٩. الذخيرة: ٤٢٨. محاضرات في فقه الإمامية ٢: ٢٠٤.
[٢] الحدائق ١٢: ٢٢٩.
[٣] المعتبر ٢: ٥٥٣- ٥٥٤. التذكرة ٥: ٢٩١- ٢٩٢. وانظر: العروة الوثقى ٤: ١٤٧- ١٤٨، والتعليقة رقم ٥. تحرير الوسيلة ١: ٣١٣، م ٤. المنهاج (الخوئي) ١: ٣٠٨، م ١١٣١.
[٤] الروضة ٢: ٣٩. المدارك ٥: ٢٨٩. الذخيرة: ٤٢٨. جواهر الكلام ١٥: ٤٦٠. الزكاة (موسوعة الخوئي) ٢٤: ٢٥٥.
[٥] السرائر ١: ٤٥٤.
[٦] مستند الشيعة ٩: ٣٦٢. وانظر: المبسوط ١: ٣١٧. النهاية: ١٨٣.
[٧] النهاية: ١٨٣. حاشية الشرائع (الشهيد الثاني): ١٧٠. المدارك ٥: ٢٨٩. الذخيرة: ٤٢٨.
[٨] انظر: العروة الوثقى ٤: ١٤٨. المنهاج (الخوئي) ١: ٣٠٨، م ١١٣١.
[٩] الزكاة (موسوعة الخوئي) ٢٤: ٢٥٥.
[١٠] الفقيه ٢: ١٧، ذيل الحديث ١٦٠٠.
[١١] انظر: الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ٣٧٨. محاضرات في فقه الإمامية ٢: ٢٠٩.
[١٢] التحرير ١: ٥٨٩. التذكرة ٨: ١٢٢- ١٢٣. وانظر: المبسوط ١: ٤٨١. المهذّب ١: ٢٣١. السرائر ١: ٥٧٣.