الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٥
فإن جامع فيها وإلّا فرّق بينهما [١] على المشهور [٢]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [٣]؛ لما روي في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «العنّين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت، وإن شاءت أقامت» [٤]، وغير ذلك من النصوص المؤيّدة بالاعتبار؛ لأنّ العجز قد يكون لحرّ فيتربّص به إلى الشتاء، أو برد فيتربّص به إلى الصيف، أو رطوبة فيتربّص به إلى الخريف، أو يبوسة فيتربّص به إلى الربيع [٥].
(انظر: عنن)
ه- إمهال الزوج في الإيلاء:
إذا تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة على امتناع الزوج عن المواقعة فلا كلام، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيحضره وينظره مدّة أربعة أشهر، والمدّة المضروبة تحتسب من حين المرافعة على المشهور لا من حين الإيلاء [٦]؛ لأنّ ضرب المدّة حكم شرعي فيتوقّف ثبوته على حكم الحاكم، وبعد مضي المدّة يطالب بالرجوع أو الطلاق، وتحصل الفئة بالنسبة للقادر بغيبوبة الحشفة في القبل والعاجز بإظهار العزم على الوطء مع القدرة كأن يقول: إذا قدرت فئت.
وإذا طلب القادر الإمهال امهل بما جرت العادة بإمهاله فيه قدر ما يتهيّأ له ذلك ويزول معه المانع عرفاً، فيمهل الصائم إلى أن يفطر والشبعان إلى أن يخفّ عنه ثقل الطعام، والجائع إلى أن يأكل [٧].
(انظر: إيلاء)
و- إمهال الزوج في الظهار:
إذا تحقّق الظهار ولم تصبر المظاهر منها عليه ورفعت أمرها إلى الحاكم يخيّر الحاكم الزوج بين العود بعد التكفير وبين
[١] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٤٠. الوسيلة: ٣١١. المختصر النافع: ٢١١. القواعد ٣: ٦٨. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ٤٤٣. تحرير الوسيلة ٢: ٢٦٢- ٢٦٣، م ٦.
[٢] المختلف ٧: ٢٠٦.
[٣] جواهر الكلام ٣٠: ٣٥٩.
[٤] الوسائل ٢١: ٢٣١، ب ١٤ من العيوب، ح ٥.
[٥] جواهر الكلام ٣٠: ٣٥٩.
[٦] المسالك ١٠: ١٥٦.
[٧] المسالك ١٠: ١٥٦- ١٥٧، ١٥٩. كفاية الأحكام ٢: ٤٠٨. كشف اللثام ٨: ٢٨٠. جواهر الكلام ٣٣: ٣٣٠. تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٠، م ٢. فقه الصادق ٢٣: ١٩٥- ١٩٦.