الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٨
أ- الانتظار في عقوبة الجناية على سنّ الصبي:
اختلف الفقهاء في عقوبة الجناية على سنّ الصبي الذي لم يثغر، فذهب أكثر الفقهاء إلى التفصيل، وهو أن ينتظر به مدّة- وقيل سنة- فإن عادت ففيها الحكومة والأرش، وإن لم تعد ففيها القصاص [١] أو الدية [٢]، وادّعي الإجماع على الحكومة [٣]، والشهرة على القصاص [٤]
.
واختار بعضهم وجوب دفع بعير مطلقاً من غير انتظار [٥].
وتفصيل البحث في محلّه.
(انظر: دية، قصاص)
ب- الانتظار في قصاص الأطراف مع احتمال السراية:
ذهب المشهور [٦] إلى جواز قصاص الأطراف قبل الاندمال وبرء المجنيّ عليه، ولا يجب الصبر والانتظار [٧].
نعم، يستحبّ؛ تمسّكاً بعموم قوله تعالى: «وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ» [٨]، وأصالة البراءة من وجوب الصبر، وأصالة عدم السراية [٩]، ولم تحك المخالفة إلّامن الشيخ الطوسي في المبسوط حيث منع من الاقتصاص قبل الاندمال [١٠]؛ لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، إلّاأنّ ظاهر عبارته الكراهة [١١].
(انظر: قصاص)
الثالث- انتظار الإمام المهدي
(عجّل اللَّه تعالى فرجه)
: فكرة انتظار المصلح العظيم الذي سينشر القسط والعدل والإحسان بظهوره
[١] الشرائع ٤: ٢٣٧- ٢٣٨. القواعد ٣: ٦٤٢. تحرير الوسيلة ٢: ٤٩٤، م ٣٧.
[٢] المختصر النافع: ٣٢١- ٣٢٢. الروضة ١٠: ٢١٨- ٢١٩.
[٣] الخلاف ٥: ٢٤٦، م ٤٤. السرائر ٣: ٣٨٦- ٣٨٧.
[٤] جواهر الكلام ٤٢: ٣٩٠.
[٥] الكافي في الفقه: ٣٩٨. الوسيلة: ٤٤٨. الغنية: ٤١٨. المختلف ٩: ٣٨٩. مباني تكملة المنهاج ٢: ١٧١- ١٧٢.
[٦] غاية المرام ٤: ٤٠٨.
[٧] الخلاف ٥: ١٩٦، م ٦٥. الشرائع ٤: ٢٣٥. التحرير ٥: ٥٠٩. المسالك ١٥: ٢٧٤.
[٨] المائدة: ٤٥.
[٩] كشف اللثام ١١: ٢٢٢. جواهر الكلام ٤٢: ٣٥٧.
[١٠] المبسوط ٥: ٨٦.
[١١] الرياض ١٤: ١٥٨.