الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٧
الجواز [١]؛ لجملة من النصوص [٢]، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب، قال: «يجوز طلاقه على كلّ حال، وتعتدّ امرأته من يوم طلّقها» [٣].
وذهب آخرون إلى لزوم التربّص والانتظار مدّة، حدّدها بعضهم بشهر فصاعداً [٤]، وآخر بثلاثة أشهر [٥]، وثالث بين شهر إلى ثلاثة أشهر [٦]، ورابع بين شهر إلى ستّة أشهر [٧].
واعتبر بعضهم الانتظار إلى مدّة يعلم انتقالها فيها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها [٨]. وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف الروايات [٩].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: طلاق)
٦- انتظار الزوجة المفقود زوجها:
يجب على الزوجة المفقود عنها زوجها الانتظار إلى حصول العلم بطلاقه لها أو موته. هذا مع العلم بحياته، ومع عدمه فيجب عليها الانتظار مع التمكّن من الإنفاق، ومع تعذّره إن صبرت فهو، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمها بالتربّص والانتظار إلى أربع سنين [١٠]، وقد تضمّنت هذه الأحكام جملة من الأخبار [١١].
وتفصيل ذلك يراجع في محلّه.
(انظر: طلاق)
٧- الانتظار في العقوبات:
يختلف حكم الانتظار في العقوبات باختلاف مواردها، ومن هذه الموارد:
[١] المقنعة: ٥٢٦. الكافي في الفقه: ٣٠٦. المراسم: ١٦١.
[٢] انظر: المسالك ٩: ٣٧. نهاية المرام ٢: ١٧.
[٣] الوسائل ٢٢: ٥٦، ب ٢٦ من مقدّمات الطلاق، ح ١.
[٤] النهاية: ٥١٢. الوسيلة: ٣٢٠.
[٥] المختلف ٧: ٣٥٤. المسالك ٩: ٣٩. تحرير الوسيلة ٢: ٢٩٢، م ١٢.
[٦] النهاية: ٥١٧. المهذّب ٢: ٢٨٧.
[٧] الفقيه ٣: ٥٠٣، ذيل الحديث ٤٧٦٦.
[٨] الشرائع ٣: ١٤. الإرشاد ٢: ٤٢. وانظر: مستمسك العروة ٣: ٣٣٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٩٢، م ١٤٢١.
[٩] انظر: الوسائل ٢٢: ٥٤، ٥٦، ب ٢٥، ٢٦ من مقدّمات الطلاق.
[١٠] انظر: الخلاف ٤: ٢٨١، م ٤٣. القواعد ٣: ١٤. جواهر الكلام ٣٢: ٢٨٨- ٢٩٣. العروة الوثقى ٦: ١٠٥، م ١١. تحرير الوسيلة ٢: ٣٠٤، م ١١. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٠٠، م ١٤٥٩.
[١١] انظر: الوسائل ٢٢: ١٥٦، ب ٢٣ من أقسام الطلاق.