الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٧
كانت أولى بنفسها في كافّة العقود من بيع وابتياع وتمليك وهبات ووصايا، وفي العقد على نفسها، غاية الأمر أنّها في عقد النكاح إذا كانت بكراً ولها أب أو جدّ لأب، فمن السنّة عند بعض [١]- ومن الشرائط المعتبرة في صحّة العقد عند كثير من الفقهاء [٢]- استئذان وليّها فيه أو تولّيه لذلك العقد مع استئذانها والعلم برضاها، وفصّل بعض بين المتعة والدائم، فأذن لها في المتعة دون الدائم في عدم استئذان الأب، ومنهم من عكس، فأجاز الدائم بلا إذن الأب دون المتعة [٣].
واتّفقوا على ولاية الأب والجدّ على الصغيرة في النكاح وغيره [٤]. وإذا كانت ثيّباً فلها أن تعقد على نفسها من دون استئذان [٥].
(انظر: نكاح، ولاية)
وللزوجة حقوق وعليها واجبات:
١- فلا يجوز الدخول بها، سواء كان بعقد نكاح أو وطءً بالملك قبل بلوغها إجماعاً [٦]، وهو ما دلّت عليه النصوص، مثل: قول أبي جعفر عليه السلام في رواية أبي بصير: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين» [٧].
٢- وتستحقّ المرأة المهر بعقد النكاح، ويستقرّ في ذمّة الزوج بالدخول، ولها أن تمنع نفسها من الزوج حتى تقبض مهرها إن كان معيّناً، وإلّا كان لها مهر المثل.
وتستحقّ المرأة من مهرها النصف إذا طلّقها الزوج قبل الدخول [٨].
٣- ويجب على المرأة أن تمكّن زوجها من نفسها ولا تمنعه في أيّ وقت شاء [٩]، ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه، أو لخوف الحمل أو لغير ذلك ما لم يكن هناك عذر شرعي، بل يستحبّ لها التزيّن والتطيّب والتهيّؤ له.
٤- وتستحقّ الزوجة على الزوج أن
[١] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٣٦.
[٢] انظر: الرياض ١٠: ٩٩، ١٠١.
[٣] انظر: مستمسك العروة ١٤: ٤٤٣، ٤٤٤.
[٤] جواهر الكلام ٢٩: ١٧٢.
[٥] مباني العروة (النكاح) ٢: ٢٥٤.
[٦] جواهر الكلام ٢٩: ٤١٤.
[٧] الوسائل ٢٠: ١٠٢، ب ٤٥ من مقدمات النكاح، ح ٤.
[٨] انظر: أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٣٧. جواهر الكلام ٣١: ١٠٧، ١٠٩.
[٩] جواهر الكلام ٣١: ١٤٨.