الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤١
الطلاق بلا فصل.
وفي الموارد التي يملك الزوج الرجعة في العدّة، ليس للمطلّقة أن تعترض على زوجها في الرجعة.
والمطلّقة للعدّة ثلاثاً لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويطلّقها بعده [١].
(انظر: طلاق، عدّة، نكاح)
٢- في الخلع والمباراة:
المباراة لا تكون إلّاوكلّ واحد من الزوجين كاره لصاحبه، فيتّفقان على المباراة، وهي أن تبرئه المرأة من حقوقها عليه ليخلّي سبيلها، فيطلّقها على هذا الشرط تطليقة واحدة في طهر بمحضر عدلين.
والمخالعة لا تكون إلّاعلى شقاق من المرأة وعصيان لزوجها وتركها طاعته؛ كراهة للمقام معه، وللزوج عند ذلك أن يقترح عليها براءة من حقوقها كلّها عليه، واعطاؤه من عندها عيناً أو مالًا يقترحها عليها ليطلّقها على ذلك، فإذا أجابته إلى ملتمسه أشهد الزوج بخلعه لها شاهدين من العدول، ويكون ذلك في طهرها [٢].
فإذا بارأ الرجل زوجته أو خالعها لم يكن له عليها رجعة، ولا للمرأة عليه سكنى ولا نفقة [٣]، لكن لهما أن يستأنفا بعد ذلك عقداً جديداً بمهر جديد.
(انظر: خلع، مباراة)
٣- في اللعان:
قد تفترق المرأة عن زوجها فرقة أبدية إذا ما وقع اللعان بينهما، أي إذا قذف الزوج زوجته ورماها بالفجور ولم تكن له بيّنة، أو نفى ولدها منه، فيتلاعنان عند الحاكم وتقع الفرقة بينهما.
(انظر: لعان)
٤- في وفاة الزوج:
إذا مات الزوج يجب على امرأته عدّة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيّام، كما صرّحت به الآية الكريمة [٤].
والنساء في هذه العدّة سواء، الكبيرة
[١] انظر: أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٤٣- ٤٥.
[٢] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٤٥.
[٣] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٤٤، ٤٥.
[٤] البقرة: ٢٣٤.