الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٣
٧- انتظار الإمام في صلاة الخوف:
صلاة الخوف ركعتان، وأشهرها [١] كيفية صلاة ذات الرقاع، وهي: أن يفترق المقاتلون إلى طائفتين، تقف إحداهما بإزاء العدو، والاخرى تصلّي مع الإمام الركعة الاولى، فإذا قام إلى الثانية أطال الإمام في قراءته حتى تفرغ هذه الطائفة من صلاتها بعدما تنوي الانفراد، ويبقى الإمام منتظراً للطائفة الثانية لكي تلتحق به، كما يبقى لهم منتظراً في التشهّد حتى تتمّ الصلاة [٢].
ومستند هذه الكيفيّة رواية الحلبي [٣] عن الإمام الصادق عليه السلام [٤].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: صلاة الخوف)
٨- تقديم الإفطار على الصلاة مع انتظار الغير له:
استثنى الفقهاء من استحباب تقديم صلاة المغرب [٥] أو العشائين [٦] على الإفطار صورة انتظار الغير له، فإنّه يقدّم الإفطار على الصلاة، مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان [٧].
ويدلّ عليه جملة من النصوص، منها:
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الإفطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر» [٨].
(انظر: إفطار)
[١] الروض ٢: ١٠١٠. كفاية الأحكام ١: ١٥٤. وانظر: المختصر النافع: ٧٣.
[٢] المبسوط ١: ٢٣٢. المختصر النافع: ٧٣. التذكرة ٤: ٤٢٦- ٤٢٨. الذكرى ٤: ٣٥٠- ٣٥١. كشف اللثام ٤: ٤٤٥. جواهر الكلام ١٤: ١٦٦- ١٦٩. مهذب الأحكام ٩: ٣١٢- ٣١٣.
[٣] الروض ٢: ١٠١٣. مهذّب الأحكام ٩: ٣١٢- ٣١٣. وانظر: المعتبر ٢: ٤٥٧.
[٤] الوسائل ٨: ٤٣٧، ب ٢ من صلاة الخوف والمطاردة، ح ٤.
[٥] الشرائع ١: ٢٠١. المنتهى ٩: ٤٤٣. جواهر الكلام ١٦: ٣٨٤- ٣٨٥. مستمسك العروة ٨: ٤٠١.
[٦] رسائل فقهية (الجواهري): ١٧١ (مخطوط). العروة الوثقى ٣: ٦١١. مستند العروة (الصوم) ١: ٤٢١.
[٧] العروة الوثقى ٣: ٦١١.
[٨] الوسائل ١٠: ١٤٩- ١٥٠، ب ٧ من آداب الصائم، ح ١، ومثله ١٥٠، ١٥١، ح ٢، ٤. وانظر: جواهر الكلام ١٦: ٣٨٥. مستمسك العروة ٥: ٤٠٠- ٤٠١. مستند العروة (الصوم) ١: ٤٢٠- ٤٢١.