الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧١
أمّا الإمكان فيقصد به الإمكان القياسي، بمعنى أنّ الدم المشكوك بالقياس إلى الشروط المعتبرة في كون الدم حيضاً عند الشارع، يمكن أن يكون حيضاً [١].
وقد يعبّر عنه بالإمكان الشرعي [٢] أيضاً؛ ولعلّه هو الظاهر ممّن عبّر عنه بالإمكان الوقوعي قاصداً ما لا يترتّب على وقوعه وثبوته محذور عقلي وشرعي.
فيكون مفاد الجملة بناءً على هذا المعنى: كلّ دم لا يلزم من كونه حيضاً محذور عقلي ولا شرعي في عالم الإثبات، فهو عند الشارع محكوم بالحيضيّة [٣].
وذكر بعضهم أنّ المراد هو الاحتمال بحسب الأدلّة الشرعية، ففي مورد الشكّ في شرطٍ أو قيد في الشبهة الحكمية، وكذلك في احتمال وجود مانع- كالحمل مثلًا- في الشبهة الموضوعية يحتمل أن يكون الدم حيضاً، فيحكم بحيضيّته بقاعدة الإمكان [٤].
٢- أدلّة حيضية ما يمكن أن يكون حيضاً:
استدلّ لهذه القاعدة- بعد الإجماع المحتمل المدركية- بأدلّة أهمّها:
الأوّل:
الأصل، وقرّب بعدّة تقريبات:
أ- بمعنى الغلبة، أي أنّ الغالب في الدم أن يكون حيضاً.
ب- بمعنى الظاهر، أي أنّ الظاهر من الدم الخارج منها هو الحيض.
ج- بمعنى أصالة الصحّة والسلامة، أي أنّ الأصل في المرأة الصحّة والسلامة، فيثبت كون الدم حيضاً؛ لأنّه الخارج عند الصحّة والسلامة، وغيره يخرج حالة عدمهما.
د- بمعنى الاستصحاب، أي استصحاب عدم كونه من قرحةٍ ونحوها، فيثبت كونه حيضاً.
[١] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٦: ٢٤٨. وانظر: جامع المقاصد ١: ٢٨٨. مستند الشيعة ٢: ٤٠٨. جواهر الكلام ٣: ١٦٤.
[٢] العناوين ١: ٥١٠.
[٣] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) ١: ٢٠.
[٤] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) ١: ٢١.